السيد علي الطباطبائي

20

رياض المسائل

* ( وقال ) * الشيخ * ( في النهاية ) * والقاضي وابن حمزة : إنّها * ( تُرجَم مع الإحصان « 1 » ) * للصحيح : « حدّها حدّ الزاني » « 2 » . ورُدّ بأنّه أعمّ من الرجم ، فيحمل على الجلد جمعاً « 3 » . وهو حسن ؛ لرجحان ما تقدّم من وجوه عديدة ، منها : الصراحة في بعضه دون هذا ؛ لعدم صراحته ، واحتماله ما تقدّم . لكن في الخبر المرويّ في الاحتجاج عن مولانا القائم ( عليه السّلام ) : أنّه سئل عن الفاحشة المبيّنة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها عن بيته في أيّام عدّتها ، فقال ( عليه السّلام ) : « تلك الفاحشة : السحق ، وليست بالزناء ؛ لأنّها إذا زنت يقام عليها الحدّ ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحدّ الذي أُقيم عليها ، وأمّا إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو الخزي ، ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن يقربها » « 4 » . وفي الخبر : « اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بامرأتين كانتا تتساحقان ، فدعا ( عليه السّلام ) بالنطع ، فأمر بهما فأُحرقتا بالنار » « 5 » . ويمكن الذبّ عنهما بقصور السند ، وأعمّية الثاني من المطلب ، وتضمّن الأول لما لا يقول به أحد . مع ضعفهما ولو سلما عن جميع

--> « 1 » النهاية : 706 ، القاضي في المهذّب 2 : 531 ، ابن حمزة في الوسيلة : 414 . « 2 » الكافي 7 : 202 / 1 ، الفقيه 4 : 31 / 86 ، التهذيب 10 : 58 / 210 ، الوسائل 28 : 165 أبواب حدّ السحق ب 1 ح 1 . « 3 » انظر المختلف : 765 ، والإيضاح 4 : 494 ، والتنقيح 4 : 353 . « 4 » كمال الدين : 459 ، الاحتجاج : 463 ، الوسائل 20 : 437 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 5 ؛ بتفاوت . « 5 » التهذيب 10 : 54 / 199 ، الإستبصار 4 : 220 / 823 ، الوسائل 28 : 166 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 1 ح 4 ؛ بتفاوت يسير .